صحيفة استئناف حكم بسقوط حق المدعين في أقامة الدعوي بالتقادم الطويل


 








 


بسم الله الرحمن الرحيم

  أكرم إسحاق صدراك

             المحامى

   أسوان شارع كسر الحجر

أمام محكمة استئناف عالي أسوان

É      01205319717  

  هذه صحيفة استئناف طعنا علي الحكم رقم .. لسنة .... مدني كلي حكومة أسوان الصادر بجلسة ../../... مقدم     

 مني وتحت مسئولية الطالبين

وكيل الطالبين

 

 

المحامي

 
أنة في يوم         الموافق   /   /2022

بناء علي طلب ورثة المرحوم/ ......................... وهم:

1- ..........................

 2- .........................

 3- .........................

 4- ......................... -.المقيمون بأسوان ................. بملكهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ اكرم اسحاق صدراك المحامي بأسوان.

أنا        محضر محكمة أسوان الجزئية انتقلت في التاريخ أعلاه إلي أسوان – شارع كورنيش النيل – مبني التخطيط الإقليمي مجمع رقم (3) هيئة قضايا الدولة حيث محل ووجود الممثل القانوني لكلا من:.

1-      السيد اللواء/ محافظ أسوان " بصفته". مخاطبا مع/     

2-      السيد المهندس/ رئيس مجلس مدينة ومركز أسوان ( إدارة الأملاك) "بصفته.

                                           مخاطبا مع/     

3-      السيد المستشار/ وزير العدل " بصفته" مخاطبا مع/     

4-        السيد الأستاذ/ أمين عام مكتب التوثيق الشهر العقاري بأسوان " بصفته.

                                           مخاطبا مع/      "

وأعلنتهم بالاستئناف الاتي

S S S S S S S S S S S S S S

عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .... مدني كلي حكومة أسوان الصادر بجلسة ../../.... والقاضي منطوقة:- حكمت المحكمة: بسقوط حق المدعين في أقامة الدعوي بالتقادم الطويل وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ  خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

S S S S S S S S S S S S S S

 

              واقعات الاستئناف

S S S S S S S S S S S S S S

 

نحيل واقعات الاستئناف الرهن إلي ماجا بصحيفة افتتاح الدعوى ألمبتداه والى ماجا في الحكم المستأنف حرصأ منا علي وقت عدالة المحكمة الثمين...

S S S S S S S S S S S S S S

ولما كان هذا الحكم  قد جانبه الصواب فيما قضى به الأمر الذي اضطر معه المستأنفين  إلى الطعن علية بالاستئناف الراهن للأسباب آلاتية

S S S S S S S S S S S S S S

 

         أسباب الاستئناف

S S S S S S S S S S S S S S

 

أولا: خطأ محكمة أول درجة في تكييف واقعات الدعوي

والذي انتهاء إلي المنطوق الوارد بالحكم المستأنف

  

S S S S S S S S S S S S S S

تنص المادة 148 من القانون المدني علي أنة :

" 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"

" 2- ولا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام."

وأيضا تنص المادة 149 من ذات القانون علي أنة:

" إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. "

S S S S S S S S S S S S S       

ومن الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" والعبرة في تكييف الدعوي بحقيقة المطلوب فيها وما عناء المدعي منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوي ، دون النظر إلي حرفيه عباراته أو ما يطلقه الطرفان من وصف قانوني فقد قضت محكمة النقض بان " محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوي بما يسبغه الخصوم عليها بل أن هيمنتها علي الدعوي توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها  "

( 19/4/1998 طعن 514 سنة 62 ق – وبنفس المعني 8/5/1999 طعن 592 سنة 68ق – 2/2/1999 طعن 360 سنة 67ق – 9/5/1996 طعن 2083 سنة 57 ق – م نقض م – 47- 757)

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا من أحكامها في هذا الشأن:

" لمحكمة النقض الحق في أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد في التكييف علي غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع ( 13/128/1997 طعن 4444 سنة 61ق) وبان محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها ، ومن ثم فان محكمة الاستئناف إذا استعملت حقها هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها – ودون أن تضيف إليها جديدا – بأنها تكون الإثراء بلا سبب – بعد أن عدل المدعي عن الاستناد إلي عقد القرض – فانه لا يجوز النعي علي حكمها بأنها غيرت سبب الدعوي من تلقاء نفسها  ( 16/2/1967 طعن 55 لسنة 33ق م نقض م -18- 387) وبأنه " لا تتقيد محكمة الموضوع في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها إلا أنها ملزمة بعدم الخروج علي الوقائع المطروحة عليها منهم"

          ( 22/6/1976 طعن 479 لسنة 43 ق – م نقض – 18- 1316)

S S S S S S S S S S S S S S                                                  

وإنزالا لهذه النصوص القانونية علي واقعات التداعي يتضح لعدالة المحكمة الموقرة بعض  النقاط الهامة وهي:

أولا: برجوع عدالة المحكمة إلي طلبات المستأنفين في صحيفة أول درجة سوف تجد طلباتهم تنحصر في وكما جاء في نص القانون في المادة 149 مدني بطلب بمحو وشطب الفقرة الرابعة في البند الحادي عشر من العقد بما يعني طلب تعديل وإعفاء المستأنفين منه حيث انه شرط فيه إذعان وتعسف من جانب المستأنف ضدهما الأول والثاني وليس طلب بطلان بند أو شرط جوهري بما يكون من أصبغت محكمة أول درجة في تكييفها القانوني علي ذلك وسايرت دفع المستأنف ضدهم في هذا الدفع مخالفا للقانون وقد جانبها الصواب فيما انتهت إلية في حكمها الطعين.

ثانيا : لماذا محكمة أول درجة اعتبرت وعلي فرضا جدل أن التقادم المسقط هو الواجب علي موضوع هذا الدعوي فهناك التقادم المكسب لو سيرنا محكمة أول درجة في فكرها سوف تجد عدالة المحكمة أن المستأنفين ملاك لهذا الأرض وباحتساب نفس الفترة الزمنية التي قاست عليها محكمة أول درجة تملك المستأنفين سوف تجد أنهم ملاك بالتقادم المكسب وبسبب مشروع بشراء مورثهم من الدولة وتكون هذه الدعوي هو طلب عدم تدخل الدولة في ملك الغير وخاصة أن الأرض أصبحت ملاك مورثهم وليس أملاك دولة .

 S S S S S S S S S S S S S S                                                

ثانيا: خطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون   

       والحكم بسقوط الحق بالتقادم المسقط للحق.

S S S S S S S S S S S S S S                          

حيث تنص المادة  145 من القانون المدني علي انه:

" ينصرف اثر العقد الي المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الي الخلف العام"

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 385 فقرة 1 من ذات القانون علي أنة:

" إذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب علي سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأولي "

S S S S S S S S S S S S S S                         

ومن الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة فان ديون المورث تتعلق بتركته ولا تشغل بها ذمه ورثته ، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلي ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود مال إلية من أموال التركة ، ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوي الحالية أقيمت علي مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلي المطعون ضده بالنسبة إلي الأطيان التي تثبت ملكيتها للغير وإلزام المورث برد ثمنها ، وإذا انقطع سير الخصومة في الدعوي لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها في مواجهه الورثة ( الطاعنين) بذات الطلبات فان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزام الطاعنين شخصيا بان يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها ولم يحمل التركة بهذا الالتزام يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه  "

( 19/6/1978 طعن 950 سنة 45ق –م نقض م- 29- 1495 وراجع نفس المعني نفسه نقض 15/10/1974 طعن 187 لسنة 39ق – م نقض م – 25- 1135 وأيضا 19/11/1964 طعن 451 لسنة 29ق – م نقض م – 15-1050 وأيضا 23/2/1977 طعن 518 لسنة 43ق – م نقض م -28- 548 )

S S S S S S S S S S S S S S

" وانصراف اثر العقد إلي الدائن لا يعني انه خلف عام أو خاص ، بل أن الدائن بالنسبة إلي العقود التي يبرمها مدينه في موقف يتميز عن موقف كل من الخلف العام والخلف الخاص .

تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 205 من المشروع التمهيدي علي الوجه الوارد في القانون الجديد فيما عدا تحويرا لفظيا وأقرته لجنة المراجعة بعد هذا التحوير اللفظي تحت رقم 149 فأصبح مطبقا لنص القانون الجديد ثم اقره مجلس النواب فلجنة القانون المدني مجلس الشيوخ تحت رقم 145 فمجلس الشيوخ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2ص 273 ) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي " لا تقتصر أثار العقد علي المتعاقدين بذواتهم ، بل تجاوزهم إلي من يخلفهم خلافه عامة من طريق الميراث أو الوصية ما لم تكن العلاقة القانونية شخصية بحته ويستخلص ذلك من أردة المتعاقدين ، صريحة أو ضمنية ، أو من طبيعة العقد كما هو الشأن في شركات الأشخاص والإيراد المرتب مدي الحياة ، أو من نص في القانون ، كما هو الحال في حق الانتفاع ، وعلي ذلك ينتقل إلي الوارث ما يرتب العقد من حقوق والتزامات ، أما الحقوق فيكون انتقالها كاملا ، بيد أن حكم الالتزامات يقتضي تحفظا خاصا يتصل بأحكام الميراث ، ذلك أن الوارث لا يلتزم بديون مورثه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلا بقدر ما يؤول إلية من التركة ، فليس ينبغي أن يعزل هذا النص عن النصوص التي تضمنها المشروع بشان تصفية التركات " ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 272) "

( مجموعة الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني صــ 446 للدكتور /عبد الرازق السنهوري )

S S S S S S S S S S S S S S                          

وإنزالا لهذه النصوص القانونية علي واقعات التداعي يتضح لعدالة المحكمة الموقرة بعض  النقاط الهامة وهي:

أولا:  يتبين من النصوص المتقدمة أن اثر العقد ينصرف إلي الخلف العام ، ومعني ذلك أن الحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلي الورثة بعد موت المورث المتعاقد ، أما الالتزامات فيلاحظ في شانها أن في الشريعة الإسلامية – وهي الشريعة التي تطبق في مصر في أكثر الأحوال في مسائل الميراث – مبدأ خاصا يقضي بالا تركة إلا بعد سداد الدين وبمقتضي هذا المبدأ أن يبقي الالتزام في التركة دون أن ينتقل إلي ذمة الوارث حتى ينقضي ومتى أصبحت التركة خالية من الديون انتقلت ملكيتها إلي الورثة ومن ثم أصبح لهم السلطة الفعلية عليها أما قبل موت المورث فهم ليس ملك لهذا التركة  .

ثانيا: وحيث أن الأمر كذلك وكان ثابت لعدالة المحكمة من شهادة وفاة مورث المستأنفين أن تاريخ وفاته 3/4/2007 ومنذ هذا التاريخ تنتقل ملكية الأرض إليهم ويكونوا طرفا في عقد البيع سالف الذكر طبقا لنص القانون والأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض وبالتالي تحسب مدة التقادم منذ هذا التاريخ وليس كما ذهبت محكمة أول درجة واعتبرت المدة تكون من تاريخ عقد البيع وحيث أن المستأنفين قد عقدوا لواء الخصومة ضد المستأنف ضدهما الأول والثاني "بصفتهما" بتاريخ 21/8/2021 بما تكون أقاموها في المدة القانونية وتكون محكمة أول درجة قد جانبه الصواب في حكمها الطعين وخاصة أن وقت نشوء الحكم من تاريخ انتقال التركة إلي المستأنفين وليس قبل ذلك وليس كما ذهبت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها الطعين عندما قالت أن المستأنفين لم يقدموا الدليل علي عدم علمهم بهذا البند فهذا ثابت بتاريخ انتقال الحق لهم بوفاة مورثهم بتاريخ 3/4/2007 بما لم يسقط حقهم في أقامة هذه الدعوي .

     S S S S S S S S S S S S S S                                     

ثالثا:إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الدعوي

       والقضاء لنا بالطلبات الموضحة بصحيفة الدعوي ألمبتداه

    مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

S S S S S S S S S S S S S S                        

حيث تنص المادة  100 من القانون المدني علي انه:

"القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها"

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 149 من ذات القانون علي أنة:

" إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. "

S S S S S S S S S S S S S

الدكتور السنهوري يعرف عقد الإذعان بقوله: "ففي دائرة عقود الإذعان يكون القبول مجرد  إذعان لما يمليه الموجب، فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مفاوضة ومناقشة، بل هو في موقفه  من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع، فرضائه موجود و لكنه مفروض عليه"، كما عرفه الفقه المصري الدكتور حمد الله محمد حمد الله- بأنه : "هو العقد الذي يسلّم فيه أحد المتعاقدين بشروط محددة يضعها الطرف الآخر ولا يسمح بمناقشتها، و ذلك فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة بشأنها". 

S S S S S S S S S S S S S S                         

 خصائص عقد الإذعان

يمكن إجمال خصائص عقد الإذعان في 5 خصائص كالتالي: "الإيجاب في عقد الإذعان يتميز بأنه معروض بشكل مستمر على كافة الناس، والإيجاب يكون ملزما للموجب لمدة أطول من الإيجاب في العقود المعتادة، وعقد الإذعان غالبا ما يكون مكتوبا بصفة مسبقة، والطرف القوي في عقد الإذعان غالبا ما يكون محتكرا للسلعة أو الخدمة"، وإذا تم التوقيع على العقد المذعن من قبل الطرف الثاني المتعاقد  - المذعن إليه - فإن ذلك يعتبر رضاءاً منه بكافة بنود العقد ولا يمكنه التنصل منها ولكن يكون له حق المطالبة بتخفيف هذه الشروط المتعسفة والتي تصب فقط في مصلحة الطرف الأول الأقوى "الذاعن".

S S S S S S S S S S S S S S                         

إذا كان الأصل في العقد أن يتم بالتراضي بين المتعاقدين وفي كثير من الحالات تسبقه مفاوضات حول شروطه، إلا أن هناك بعض العقود التي لا نلتمس فيها ذلك، حيث تنعدم فيها المفاوضات والنقاش ويضع أحد المتعاقدين شروطها مسبقا، ولا يكون أمام الطرف الآخر إلا قبولها دون نقاش، وهو ما يعرف بعقود الإذعان. وبغية حماية الطرف الضعيف تدخل المشرع بوضع أحكام، وإن كانت قد هزت مبادئ قانونية عتيقة وراسخة، كالقوة الملزمة للعقد ومبدأ سلطان الإرادة، إلا أنها أعادت التوازن للعقد

S S S S S S S S S S S S S S                         

ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع المصري كان أكثر جرأة بحيث منح للقضاء سلطة تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية الواردة في عقود الإذعان، فهو بذلك منح السلطة للقضاء لإعادة التوازن إلى مثل هذه العقود، ومع ذلك فإن بعض الفقه مثل الدكتور عبد الباسط جميعي يرى بأن السلطات الواسعة التي منحها المشرع للقضاء في مصر بصدد عقود الإذعان غير كافية لحماية الطرف المذعن لأن المشرع لم يقرر له حماية مماثلة بصدد أنواع باقي العقود.

S S S S S S S S S S S S S S                          

تنص المادة 802  من القانون المدني علي انه:

" لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ."

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 806 من ذات القانون علي أنة:

" أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة"

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 823 من ذات القانون علي أنة:

1-  إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة.

2-   ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير.

3-        والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 824 من ذات القانون علي أنة:

" إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف . له يقع باطل"

S S S S S S S S S S S S S S                          

ومن الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" من المقرر قضاء محكمة النقض آذ كان النص في المادة 823 من القانون المدني علي أن أذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي شرطا يقضي بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا علي باعث مشروع . ومقصورا علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو الغير . والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدي حياة المتصرف أو المتصرف إلية أو الغير أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو للغير . وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابه علية متى بني راية علي أسباب سائغة.

( الطعن رقم 6037 لسنة 74 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 1/7/2014 )

( الطعن رقم 3886 لسنة 74 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 18/11/2013)

( الطعن رقم 794 لسنة 53 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 31/3/1985 )

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا من أحكامها المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" الشرط المانع من التصرف . قيامة صحيحا بابتنائه علي باعث مشروع واقتصاره علي مدة معقولة. الباعث المشروع .مناطة . أن يكون غاية المنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو الغير . المدة المعقولة . وجوب أن تكون مؤقتة وفقا لواقع كل تصرف وملابساته وليس من شانها تأبيد المنع أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو الغير .وتكون المدة المعقولة إذا كانت وفقا لواقع كل تصرف وملابساته مؤقتة وليس من شانها تأبيد المنع بما يسلب حق الملكية اخص صفاته ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 823 من القانون المدني مدي حياة المتصرف أو المتصرف إلية أو الغير ويبطل التصرف المخالف لذلك . وكان تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابه عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني راية علي أسباب سائغة"  .

( الطعن رقم 3077 لسنة 66 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 28/12/2008 )

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا من أحكامها المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بمحو وشطب البند المتضمن المنع من التصرف في عقد البيع المشهر دون استظهار الغرض المشتراه من اجله قطعة الأرض محل العقد ولا الباعث المشروع لذلك الشرط . موداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . أثره . مخالفة للقانون وخطأ. إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض طلب الطاعن بمحو وشطب البند السابع في عقد البيع المشهر رقم     لسنة     شهر عقاري الإسكندرية فيما تضمنه من شرط مانع من التصرف .دون أن يستظهر الغرض المشتراه من اجله قطعة الأرض محل ذلك العقد . ولا الباعث المشروع لذلك الشرط المؤبد . وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه"

 ( الطعن رقم 17417 لسنة 81 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 24/6/2018)

S S S S S S S S S S S S S S                         

وانزلا لهذه النصوص والقواعد القانونية علي واقعات الدعوي الراهنة يتضح لعدالة المحكمة الأتي:

أولا: برجوع عدالة المحكمة الموقرة إلي عقد البيع المشهر سالف الذكر سوف تجد انه نسخة طبق الأصل من جميع العقود الصادرة من المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهم " لجميع المواطنين الراغبين في شراء الأراضي في المحافظة ببنود وحدة لا تتغير عدا البند الأول الخاص بحدود ومعالم ومكان كل قطعة ارض عن الاخري  والبند الخامس الخاص بالإقساط التي علي كل ارض ويكون الطرف الثاني في هذه العقود ليس مخير في قبول أو رفض هذه البنود بما تنعدم في حقه شرط من أهم شروط في العقود وهو شرط الرضا ويكون الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته") باعتباره الطرف الاقوي في هذه العلاقة متعسفا في استعمال هذا الحق بما ينطبق علي هذا العقد بعد تعريف ألاذعان وخصائصه والعقود التي تنطبق علية ويعتبر هذا العقد سالف الذكر من عقود ألاذعان التي تحدثت عنه نص المادة 100 من القانون المدني ويكون الطالبين من حقهم القانوني بتطبيق نص المادة 149 من القانون المدني عليهم وهي الحماية التي سبغها وإنشائه المشرع لكل طرف ضعيف في علاقة عقدية و عقد من عقود الإذعان وجعل رجال القانون المتمثلين في عدالة المحكمة هم الدرع القوي والحامي لنصرة الطرف الثاني الضعيف في هذه العقود وذلك أن المشرع فرض عليهم هذا الواجب عن طريق تعديل أو الإعفاء من أي بند من البنود التي تكون موجودة في هذا العقود بطريقة تعسفية ومخالفة للقانون.

S S S S S S S S S S S S S S

ثانيا: الأصل في القانون هو تحريم شرط المنع من التصرف فالتصرف من أهم سلطات حق الملكية وبدونه لا يكون المالك علميا مالكا وبالتالي عندما قيد المشرع ونص في المادة 824 علي الشرط المانع من التصرف في العقود نجد قبل نص هذه المادة ونتيجة خوف المشرع من جنوح وتعسف جهات الإدارة في كتابة وصياغة بنود تعسفية مثل حال العقد الراهن وغيرها من عقود الإذعان نص في المادة السابقة علي هذه المادة وهي المادة 823 وجعل فيها قيود وشروط لابد أن تكون مجتمعة وصحيحة حتى يتم تطبيق نص المادة 824 الخاصة بالشرط المانع وهذا الشروط هي كما أوضحت المادة:

1-      أن يرد المنع في عقد أو وصية.

2-      أن يقوم علي باعث مشروع.

3-      وان يكون المنع لمدة محدودة.

لو تحدثنا عن الشرط الثاني باعتبار الشرط الأول منطبق علي العقد الراهن برجوع عدالة المحكمة للعقد سالف الذكر تجد أن أسباب المانع وهذا القيد بدون أي باعث مشروع أو قانوني حتى يمكن لجهة الإدارة المتمثلة في المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" تقيد حرية الطرف الثاني ( الطالبين) في التصرف في ملكهم بجميع أنواع التصرفات القانونية طالما لما يصدر عن أي تصرف ما يخالف النظام العام أو الآداب بل هذا المنع في البند الحادي عشر منه علي فقرة 4 تنص علي ( وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) مخالفا لنص المادة 179 من القانون المدني التي تنص علي ( كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.) هل من القانوني والمنطقي أن يقوموا المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" بتحصيل أموال غير قانونية وغير مستحقة لهم بمجرد أن التابعين لهما قاموا بوضع هذه الفقرة باعتبارهم الطرف الاقوي في العلاقة العقدية لأنه من الناحية القانونية والواقعية الطرف الثاني ( الطالبين) وغيرهم في مثل هذه الحالة أصبحوا هم الملاك لهذا الأرضي وليس المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتها" وبالتالي لا يجوز لهم قانونا وضع هذا الفقرة الصارخة بمخالفتها القانون ونص المادة 179 من القانون المدني وبالتالي يكون باعث المعلن إليهما الأول والثاني " بصفتهما" غير مشروع ومخالف لنصوص القانون .

ثم نأتي للتحدث عن الشرط الثالث والأخير من شروط صحة الشرط المانع من التصرف وهو ان يكون المانع لمدة محدودة :

وأيضا برجوع عدالة المحكمة الموقرة إلي بنود العقد وخاصة البند الحادي عشر الذي ينص علي هذا المنع سوف تجد عاري وخالي تمام من كتابة أي فترة زمنية يعول عليها لتطبيق هذا المنع من عدمه كما فعلت ونصت في نفس البند بحظر التصرف في الأرض قبل مضي خمس سنوات من تاريخ أخر قسط وبالتالي تكون الفقرة الربعة من هذا البند الحادي عشر منه علي فقرة 4 تنص علي ( وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) مخالفة للشرط الثالث من نص المادة 823 مدني من ناحية ومن ناحية أخري المدة الطويلة من تاريخ هذا العقد وحتى ألان بما يكون واضح لعدالة المحكمة الموقرة مخالفة هذا البند الوارد بالعقد سالف الذكر للشرط الثاني والثالث لنص المادة 823 مدني بما يكون من حق الطالبين قانونا وواقعيا أقامة هذه الدعوي قبل المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" في مواجهة المعلن إليهما الثالث والرابع "بصفتهما" بغية الحكم لهم بمحو وشطب الفقرة الرابعة في البند الحادي عشر التي تنص علي (وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) المتضمنة المنع في التصرف في الأرض محل عقد البيع المشهر رقم 2324 بتاريخ 9/11/2002 شهر عقاري أسوان والتأشير بذلك في الدفاتر الخاصة بذلك قبل المعلن إليهم "بصفتهم" فلكي يكون الشرط المانع صحيحا يجب إلا يكون مانعا من التصرف منعا دائما ، إذ تخرج العين بهذا المنع من دائرة التعامل بتاتا وهذا أمر مخالف للنظام العام ولا يجوز إلا بنص في القانون كما هي الحال في الوقف .ومن ثم يكون الشرط المانع منعا دائما شرطا باطلا يلغي ويبقي التصرف الذي تضمن الشرط .

                          S S S S S S S S S S S S S S

بما يكون طلب المستأنفين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الدعوي ألمبتداه يجد صده في الواقع والقانون.

لكل هذه الأسباب ولما يبدى من أسباب أخري في الجلسات والمذكرات الختامية.

                              *********************

                                              لذلك

*********************

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وسلمت المعلن إليهم "بصفتهم" صورة طبق الأصل من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي قنا(مأمورية أسوان الدائرة المدنية)  الكائنة بأسوان شارع كورنيش النيل بجلستهـــا المنعقدة علنا بدارها يوم             الموافق             /   /2022 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع المستأنف ضدهما الأول والثاني  "بصفتهما" في مواجهه المستأنف ضدهما الثالث والرابع "بصفتهما" الحكم عليهما بالاتي :

أولا: قبول الاستئناف شكلا

ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول طلبات الطالبين أمام محكمة أول درجة.

ثالثا: إلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني " بصفتهما" بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي.

ولأجل العلم /

       قيد الاستئناف  برقم         لسنة 41 ق استئناف عالي قنا مأمورية أسوان المنتقلة ( الدائرة المدنية)         

                      بتاريخ      / 1 /2022

       كاتب الجدول                            رئيس المأمورية

 

 

 

                                     أقرار

اقر أنا / أكرم إسحاق صدراك – المحامي بان صحيفة الاستئناف مستوفاة ولا تحتاج إلي مذكرة شارحة.

وهذا أقرار مني بذلك

                                                                        المقر بما فيه

                                                                         أكرم اسحاق صدراك

 

 




إرسال تعليق

أحدث أقدم