مذكرة في دعوي محو وشطب شرط المانع من التصرف في ارض

 









 


بسم الله الرحمن الرحيم

  أكرم إسحاق صدراك

             المحامى

   أسوان شارع كسر الحجر

أمام محكمة استئناف عالي أسوان

É      01205319717  

مذكرة

مقدمة إلي محكمة أسوان الابتدائية

( دائرة المدني كلي حكومة)

      بطلبات                   و                   دفـــاع

.............................          مدعين

ضــــــــــد

محافظ أسوان وآخرين                 مدعي عليهما "بصفتهم"

          

وذلك في الدعوي رقم ... لسنة.... مدني كلي حكومة أسوان والمحدد لنظرها جلسة ../../....

                                        الطلبات

S S S S S S S S S S S S S S

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لنا بالاتي:

أولا: رفض الدفع المبدي من المدعي عليهم "بصفتهم" الوارد بالمذكرة المقدمة بجلسة 20/9/2021 بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .

ثانيا: رفض الدفع المبدي من المدعي عليهم "بصفتهم" الوارد بالمذكرة المقدمة بجلسة 20/9/2021 بسقوط الحق في طلب البطلان بالتقادم الطويل.

ثالثا: قبول الدعوي والقضاء لنا بالطلبات الموضحة بصحيفة الدعوي ألمبتداه مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

S S S S S S S S S S S S S S

                                  واقعات الدعوي

S S S S S S S S S S S S S S

نحيل إليها إلي صحيفة الدعوى ألمبتداه وأوراق الدعوى ومستنداتها حرصنا منا علي وقت عدالة المحكمة الثمين.

 

S S S S S S S S S S S S S S

                                          الدفاع

S S S S S S S S S S S S S S

 

أولا: رفض الدفع المبدي من المدعي عليهم "بصفتهم"

       الوارد بالمذكرة المقدمة بجلسة 20/9/2021 بعدم قبول

        الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .

S S S S S S S S S S S S S S                         

حيث تم تقديم طلب إلي لجنة توفيق الأوضاع بتاريخ ../../... وقيد تحت رقم ... لسنة ..... وتم تحديد جلسة ../../... لنظره وقررت اللجنة عدم اختصاصها بنظر الطلب هذه من ناحية والناحية الاخري لا تخضع المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية إلي القانون 7 لسنة 2000 الخاص بشان لجان التوفيق بما يكون هذا الدفع غير سديد وغير مقبول.

     ( نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الرجوع إلي الحافظة المقدمة بجلسة اليوم)

 S S S S S S S S S S S S S S                                                 

ثانيا: رفض الدفع المبدي من المدعي عليهم "بصفتهم"

        الوارد بالمذكرة المقدمة بجلسة 20/9/2021  

       بسقوط الحق في طلب البطلان بالتقادم الطويل.

S S S S S S S S S S S S S S                          

حيث تنص المادة  382 من القانون المدني علي انه:

" لايسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب"

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 384 فقرة 1 من ذات القانون علي أنة:

" ينقطع التقادم إذا اقر المدين بحق الدائن أقرارا صريحا أو ضمنيا "

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 385 فقرة 1 من ذات القانون علي أنة:

" إذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب علي سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأولي "

S S S S S S S S S S S S S S                         

ومن الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" وعلي ذلك ينقطع التقادم المكسب بإقرار الحائز بحق المالك . فإذا مضت مدة علي حيازة دون أن يتكامل التقادم . ثم اقر الحائز أن العين ملك لصاحبها ، فانه يكون بهذا الإقرار قد نزل عما انقضي من مدة الحيازة ولما كان النزول عن مدة التقادم كلها يعد تكاملها جائزا ، فأولي أن يجوز النزول عن بعض مدة التقادم بعد انقضائها . ويؤدي ذلك إلي انقطاع التقادم الذي كان ساريا وعدم الاعتداد بالمدة التي انقضت ، وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار "

( جلسة 4/4/1990 الطعن رقم 2038 لسنة 57 ق)

( جلسة 7/4/1988 الطعن رقم 1515 لسنة 54 ق)

( جلسة 24/3/1988 الطعن رقم 943 لسنة 51 ق)

S S S S S S S S S S S S S S

وأيضا من الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" ومن ذلك أخيرا جهل صاحب الحق بوجود حقه من غير تقصير منه فيكون ذلك مانعا يقف سريان التقادم "

( استئناف مختلط 2 ديسمبر سنة 1943 م 56 ص 12 – محمد علي عرفه 2 فقرة 151 ص 282 – عبد المنعم فرج الصده فقرة 394 ص 602)

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا من الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" وقد قضت محكمة النقض بان الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره ، فإذا كان الحكم قد نفي عن صاحب الحق كل إهمال أو تقصير من جانبه في جهله باغتصاب ملكه ، فانه لا يكون مخطئا اذ اعتبر مدة التقادم لا تحتسب في حقه إلا من تاريخ علمه بوقوع الغصب علي ملكة "

( نقض مدني 22 ابريل سنة 1948 مجموعة عمر 5 رقم 303 ص 602 – وانظر الوسيط 3 فقرة 625)

S S S S S S S S S S S S S S                         

وإنزالا لهذه النصوص القانونية علي واقعات التداعي يتضح لعدالة المحكمة الموقرة بعض النقاط الهامة وهي:

أولا: أن عقد البيع المسجل رقم ..... بتاريخ ../../... كان بين مورث المدعين والمدعي عليهما الأول والثاني "بصفتهم" وان المدعيين باعتبارهم ورثة المشتري الأصلي كانوا يجهلوا هذه الجزئية من البند الحادي عشر باعتبار أن التعاقد كان مع مورثهم ولم يفطنوا لهذا الأمر إلا عندما أرادوا إنهاء حالة الشيوع لهذه الأرض فيما بينهم ولما كان يعتبر جهل صاحب الحق بوجود حقه بما لا يكون هناك تقصير منه يعتبر احد أسباب قطع التقادم كما جاء في نصوص وأحكام القانون فيعتبر جهل الورثة بهذا الشرط يعد قاطع للتقادم هذه من ناحية .

ثانيا: ومن ناحية أخري برجوع عدالة المحكمة إلي البند الحادي عشر من العقد المسجل  سوف تجد عبارة ( لايجوز للمشتري أو الورثة التصرف ) وهذا أقرار ضمني وأيضا صريح من المدعي عليهما الأول والثاني "بصفتهم" أن الورثة هم أصحاب وملاك الأرض بعد وفاة مورثهم وبالتالي تبدا مدة السقوط من يوم وفاة المورث بتاريخ 3/4/2007 وهو تاريخ انتقال هذا الحق إليهم وهذا الرأي أكدت علية العديد من أحكام محكمة النقض في هذا الشأن وأيضا اعتبرت كما جاء في نصوص القانون أن الإقرار سواء ضمني أو صريح يكون احد أسباب قطع التقادم وهذا ينطبق علي واقعات الدعوي الراهنة بما يكون نعي ودفاع المدعي عليهم بالسقوط لا يجد له محل علي واقعات الدعوي الراهنة جديرا برفضه والالتفات عنه.    

S S S S S S S S S S S S S S                        

ثالثا: قبول الدعوي والقضاء لنا بالطلبات الموضحة بصحيفة الدعوي

ألمبتداه مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

S S S S S S S S S S S S S S                        

حيث تنص المادة  100 من القانون المدني علي انه:

"القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها"

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 149 من ذات القانون علي أنة:

" إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. "

S S S S S S S S S S S S S S                         

ومن الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شانها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وان يكون صدور الإيجاب منه إلي الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة والسلع الضرورية هي التي لا غني للناس عنها والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلي التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التي يصنعها الموجب ولو كانت جائزة وشديدة "

( الطعن رقم 396 لسنة 37 – جلسة 13/3/1974 س 25ع ا ص 493 ق 80)

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا من أحكامها في هذا الشأن:

" مؤدي النص في المادة 149 من القانون المدني أنة إذا تضمن العقد الذي تم بطريق الإذعان شروطا تعسفية فان للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة . ومحكمة الموضوع هي التي تملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا أم لا . وكان البين من الحكم المطعون فيه انه قد انتهي بأسباب سائغة إلي اعتبار الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد شرطا تعسفيا رأي الإعفاء منه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدل موضوعي غير مقبول"

( الطعن رقم 851 لسنة 58 جلسة 4/3/1993 س 44 ع ا ص 483 ق 81)

S S S S S S S S S S S S S S                         

الدكتور السنهوري يعرف عقد الإذعان بقوله: "ففي دائرة عقود الإذعان يكون القبول مجرد  إذعان لما يمليه الموجب، فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مفاوضة ومناقشة، بل هو في موقفه  من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع، فرضائه موجود و لكنه مفروض عليه"، كما عرفه الفقه المصري الدكتور حمد الله محمد حمد الله- بأنه : "هو العقد الذي يسلّم فيه أحد المتعاقدين بشروط محددة يضعها الطرف الآخر ولا يسمح بمناقشتها، و ذلك فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة بشأنها". 

S S S S S S S S S S S S S S                         

 خصائص عقد الإذعان

يمكن إجمال خصائص عقد الإذعان في 5 خصائص كالتالي: "الإيجاب في عقد الإذعان يتميز بأنه معروض بشكل مستمر على كافة الناس، والإيجاب يكون ملزما للموجب لمدة أطول من الإيجاب في العقود المعتادة، وعقد الإذعان غالبا ما يكون مكتوبا بصفة مسبقة، والطرف القوي في عقد الإذعان غالبا ما يكون محتكرا للسلعة أو الخدمة"، وإذا تم التوقيع على العقد المذعن من قبل الطرف الثاني المتعاقد  - المذعن إليه - فإن ذلك يعتبر رضاءاً منه بكافة بنود العقد ولا يمكنه التنصل منها ولكن يكون له حق المطالبة بتخفيف هذه الشروط المتعسفة والتي تصب فقط في مصلحة الطرف الأول الأقوى "الذاعن".

S S S S S S S S S S S S S S                         

إذا كان الأصل في العقد أن يتم بالتراضي بين المتعاقدين وفي كثير من الحالات تسبقه مفاوضات حول شروطه، إلا أن هناك بعض العقود التي لا نلتمس فيها ذلك، حيث تنعدم فيها المفاوضات والنقاش ويضع أحد المتعاقدين شروطها مسبقا، ولا يكون أمام الطرف الآخر إلا قبولها دون نقاش، وهو ما يعرف بعقود الإذعان. وبغية حماية الطرف الضعيف تدخل المشرع بوضع أحكام، وإن كانت قد هزت مبادئ قانونية عتيقة وراسخة، كالقوة الملزمة للعقد ومبدأ سلطان الإرادة، إلا أنها أعادت التوازن للعقد

S S S S S S S S S S S S S S                         

ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع المصري كان أكثر جرأة بحيث منح للقضاء سلطة تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية الواردة في عقود الإذعان، فهو بذلك منح السلطة للقضاء لإعادة التوازن إلى مثل هذه العقود، ومع ذلك فإن بعض الفقه مثل الدكتور عبد الباسط جميعي يرى بأن السلطات الواسعة التي منحها المشرع للقضاء في مصر بصدد عقود الإذعان غير كافية لحماية الطرف المذعن لأن المشرع لم يقرر له حماية مماثلة بصدد أنواع باقي العقود.

S S S S S S S S S S S S S S                         

تنص المادة 802  من القانون المدني علي انه:

" لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ."

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 806 من ذات القانون علي أنة:

" أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة"

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 823 من ذات القانون علي أنة:

1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة.

2-  ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير.

3-  والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

S S S S S S S S S S S S S S                          

وأيضا تنص المادة 824 من ذات القانون علي أنة:

" إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف . له يقع باطل"

S S S S S S S S S S S S S S                         

ومن الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" من المقرر قضاء محكمة النقض آذ كان النص في المادة 823 من القانون المدني علي أن أذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي شرطا يقضي بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا علي باعث مشروع . ومقصورا علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو الغير . والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدي حياة المتصرف  أو المتصرف إلية أو الغير أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو للغير . وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابه علية متى بني راية علي أسباب سائغة.

( الطعن رقم 6037 لسنة 74 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 1/7/2014 )

( الطعن رقم 3886 لسنة 74 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 18/11/2013)

( الطعن رقم 794 لسنة 53 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 31/3/1985 )

S S S S S S S S S S S S S S                          

وأيضا من أحكامها المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" الشرط المانع من التصرف . قيامة صحيحا بابتنائه علي باعث مشروع واقتصاره علي مدة معقولة. الباعث المشروع .مناطة . أن يكون غاية المنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو الغير . المدة المعقولة . وجوب أن تكون مؤقتة وفقا لواقع كل تصرف وملابساته وليس من شانها تأبيد المنع أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو الغير .وتكون المدة المعقولة إذا كانت وفقا لواقع كل تصرف وملابساته مؤقتة وليس من شانها تأبيد المنع بما يسلب حق الملكية اخص صفاته ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 823 من القانون المدني مدي حياة المتصرف أو المتصرف إلية أو الغير ويبطل التصرف المخالف لذلك . وكان تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابه عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني راية علي أسباب سائغة"  .

( الطعن رقم 3077 لسنة 66 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 28/12/2008 )

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا من أحكامها المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بمحو وشطب البند المتضمن المنع من التصرف في عقد البيع المشهر دون استظهار الغرض المشتراه من اجله قطعة الأرض محل العقد ولا الباعث المشروع لذلك الشرط . موداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . أثره . مخالفة للقانون وخطأ. إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض طلب الطاعن بمحو وشطب البند السابع في عقد البيع المشهر رقم     لسنة     شهر عقاري الإسكندرية فيما تضمنه من شرط مانع من التصرف .دون أن يستظهر الغرض المشتراه من اجله قطعة الأرض محل ذلك العقد . ولا الباعث المشروع لذلك الشرط المؤبد . وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه"

 ( الطعن رقم 17417 لسنة 81 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 24/6/2018)

S S S S S S S S S S S S S S                          

وانزلا لهذه النصوص والقواعد القانونية علي واقعات الدعوي الراهنة يتضح لعدالة المحكمة الأتي:

أولا: برجوع عدالة المحكمة الموقرة إلي عقد البيع المشهر سالف الذكر سوف تجد انه نسخة طبق الأصل من جميع العقود الصادرة من المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهم " لجميع المواطنين الراغبين في شراء الأراضي في المحافظة ببنود وحدة لا تتغير عدا البند الأول الخاص بحدود ومعالم ومكان كل قطعة ارض عن الاخري  والبند الخامس الخاص بالإقساط التي علي كل ارض ويكون الطرف الثاني في هذه العقود ليس مخير في قبول أو رفض هذه البنود بما تنعدم في حقه شرط من أهم شروط في العقود وهو شرط الرضا ويكون الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته") باعتباره الطرف الاقوي في هذه العلاقة متعسفا في استعمال هذا الحق بما ينطبق علي هذا العقد بعد تعريف ألاذعان وخصائصه والعقود التي تنطبق علية ويعتبر هذا العقد سالف الذكر من عقود ألاذعان التي تحدثت عنه نص المادة 100 من القانون المدني ويكون الطالبين من حقهم القانوني بتطبيق نص المادة 149 من القانون المدني عليهم وهي الحماية التي سبغها وإنشائه المشرع لكل طرف ضعيف في علاقة عقدية و عقد من عقود الإذعان وجعل رجال القانون المتمثلين في عدالة المحكمة هم الدرع القوي والحامي لنصرة الطرف الثاني الضعيف في هذه العقود وذلك أن المشرع فرض عليهم هذا الواجب عن طريق تعديل أو الإعفاء من أي بند من البنود التي تكون موجودة في هذا العقود بطريقة تعسفية ومخالفة للقانون.

S S S S S S S S S S S S S S

ثانيا: الأصل في القانون هو تحريم شرط المنع من التصرف فالتصرف من أهم سلطات حق الملكية وبدونه لا يكون المالك علميا مالكا وبالتالي عندما قيد المشرع ونص في المادة 824 علي الشرط المانع من التصرف في العقود نجد قبل نص هذه المادة ونتيجة خوف المشرع من جنوح وتعسف جهات الإدارة في كتابة وصياغة بنود تعسفية مثل حال العقد الراهن وغيرها من عقود الإذعان نص في المادة السابقة علي هذه المادة وهي المادة 823 وجعل فيها قيود وشروط لابد أن تكون مجتمعة وصحيحة حتى يتم تطبيق نص المادة 824 الخاصة بالشرط المانع وهذا الشروط هي كما أوضحت المادة:

1-   أن يرد المنع في عقد أو وصية.

2-   أن يقوم علي باعث مشروع.

3-   وان يكون المنع لمدة محدودة.

لو تحدثنا عن الشرط الثاني باعتبار الشرط الأول منطبق علي العقد الراهن برجوع عدالة المحكمة للعقد سالف الذكر تجد أن أسباب المانع وهذا القيد بدون أي باعث مشروع أو قانوني حتى يمكن لجهة الإدارة المتمثلة في المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" تقيد حرية الطرف الثاني ( الطالبين) في التصرف في ملكهم بجميع أنواع التصرفات القانونية طالما لما يصدر عن أي تصرف ما يخالف النظام العام أو الآداب بل هذا المنع في البند الحادي عشر منه علي فقرة 4 تنص علي ( وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) مخالفا لنص المادة 179 من القانون المدني التي تنص علي ( كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.) هل من القانوني والمنطقي أن يقوموا المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" بتحصيل أموال غير قانونية وغير مستحقة لهم بمجرد أن التابعين لهما قاموا بوضع هذه الفقرة باعتبارهم الطرف الاقوي في العلاقة العقدية لأنه من الناحية القانونية والواقعية الطرف الثاني ( الطالبين) وغيرهم في مثل هذه الحالة أصبحوا هم الملاك لهذا الأرضي وليس المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتها" وبالتالي لا يجوز لهم قانونا وضع هذا الفقرة الصارخة بمخالفتها القانون ونص المادة 179 من القانون المدني وبالتالي يكون باعث المعلن إليهما الأول والثاني " بصفتهما" غير مشروع ومخالف لنصوص القانون .

ثم نأتي للتحدث عن الشرط الثالث والأخير من شروط صحة الشرط المانع من التصرف وهو ان يكون المانع لمدة محدودة :

وأيضا برجوع عدالة المحكمة الموقرة إلي بنود العقد وخاصة البند الحادي عشر الذي ينص علي هذا المنع سوف تجد عاري وخالي تمام من كتابة أي فترة زمنية يعول عليها لتطبيق هذا المنع من عدمه كما فعلت ونصت في نفس البند بحظر التصرف في الأرض قبل مضي خمس سنوات من تاريخ أخر قسط وبالتالي تكون الفقرة الربعة من هذا البند الحادي عشر منه علي فقرة 4 تنص علي ( وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) مخالفة للشرط الثالث من نص المادة 823 مدني من ناحية ومن ناحية أخري المدة الطويلة من تاريخ هذا العقد وحتى ألان بما يكون واضح لعدالة المحكمة الموقرة مخالفة هذا البند الوارد بالعقد سالف الذكر للشرط الثاني والثالث لنص المادة 823 مدني بما يكون من حق الطالبين قانونا وواقعيا أقامة هذه الدعوي قبل المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" في مواجهة المعلن إليهما الثالث والرابع "بصفتهما" بغية الحكم لهم بمحو وشطب الفقرة الرابعة في البند الحادي عشر التي تنص علي (وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) المتضمنة المنع في التصرف في الأرض محل عقد البيع المشهر رقم 2324 بتاريخ 9/11/2002 شهر عقاري أسوان والتأشير بذلك في الدفاتر الخاصة بذلك قبل المعلن إليهم "بصفتهم" فلكي يكون الشرط المانع صحيحا يجب إلا يكون مانعا من التصرف منعا دائما ، إذ تخرج العين بهذا المنع من دائرة التعامل بتاتا وهذا أمر مخالف للنظام العام ولا يجوز إلا بنص في القانون كما هي الحال في الوقف .ومن ثم يكون الشرط المانع منعا دائما شرطا باطلا يلغي ويبقي التصرف الذي تضمن الشرط .

                          S S S S S S S S S S S S S S

بناء علية

                          ولما تقدم

                      نصمم علي الطلبات

 

                                                                                            وكيل المدعين

  أكرم إسحاق صدراك

                                                                                                                  المحامي

 

 

 




إرسال تعليق

أحدث أقدم