صحيفة دعوي اتعاب محاماة


 





 


 


بسم الله الرحمن الرحيم

   أكرم إسحاق صدراك

              المحامى

  بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

   أسوان شارع كسر الحجر أمام    

   محكمة استئناف عالي أسوان

É      01205319717

 

 
انه في يوم        الموافق     /    /2021

هذه صحيفة دعوي أتعاب مقدمة مني وتحت مسئوليتي

 

 

 

المحامي

 
بناء علي طلب الأستاذ / أكرم إسحاق صدراك ـ المحامي بأسوان  ومحله المختار مكتبة الكائن بأسوان بشارع كسر الحجر أمام محكمة استئناف عالي أسوان.

أنا          محضر محكمة أسوان الجزئية أنتقلت في التاريخ أعلاه إلي أسوان- ......... بملكهم حيث محل ووجود .

1- السيد/ .................. .              مخاطبا مع/

2- السيد/ ................... .             مخاطبا مع/

3- السيد/ ................... .             مخاطبا مع/

وأعلنتهم بالاتي

**********************

بموجب توكيلان رسمي في القضايا تحت رقمي ...... ن لسنة ..... عام أسوان و ..... ن لسنة ..... عام أسوان وكل المعلن إليهم الطالب وذلك لإقامة دعوي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ././.... المتضمن بيع والدهم المرحوم/ ........ المنزل محل عقد البيع سالف الذكر وبعد قيامهم بدفع  مصاريف ورسوم الدعوي والتعهد  بسداد الأتعاب أثناء سير الدعوي تم أقامة وقيد الدعوي برقم ..... لسنة ..... مدني جزئي أسوان وتداولات الدعوي بالجلسات وصدر فيها الحكم بجلسة .././..... بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلي المحكمة الكلية وبالفعل تم قيدها تحت رقم .... لسنة .....  مدني كلي أسوان وأيضا تدولات بالجلسات وصدر فيها الحكم برفض الدعوي بجلسة ../../....  للأسباب المبينة بحيثياته ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب في حق المعلن إليهم فقد طعنت علي هذا الحكم علي نفقتي الخاصة وقمت بسداد مصاريف ورسوم الاستئناف طعنا علي هذا الحكم وتم قيد الطعن تحت رقم .. لسنة .. ق استئناف عالي قنا( مأمورية أسوان) وأضافت سبب جديدا في الاستئناف مع بقاء موضوعة وطلباته كما هي وتدول الاستئناف بالجلسات وبجلسة .././.... ندبت عدالة المحكمة خبراء وزارة العدل لبحث السبب الجديد في الاستئناف وحددت أمانة خبير قدرها 500ج ( خمسمائة جنية) قاما المعلن إلية الثاني بسدادها وبالفعل تم إرسال أوراق الاستئناف إلي مكتب الخبراء وتم الحضور من جانبنا ومباشرة القضية وتحديد يوم للمعاينة وتمت المعاينة وانتهاء السيد الخبير إلي النتيجة المسطرة في تقريره وتم أعادة ملف القضية إلي عدالة المحكمة وبعد الاطلاع وإعلان الخصوم بالتقرير تم حجزها للحكم بجلسة ../../.... وتم الحكم بتوفيق المولي عز وجل بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ./../.... ...

**********************

كل هذا ولم يقوموا المعلن إليهم بسداد أتعاب الطالب وعندما تكلم الطالب معهم قاموا بإعطائه مصاريف استخراج وكتابة الحكم علي العقود المخصصة لذلك بمقوله بعد ما تخلص سلمنا كل حاجة وسوف نقوم بسداد كامل أتعابك بما فيهم الرسوم ومصاريف الاستئناف الذي أقامته علي نفقتك الخاصة وبالفعل قمت بذلك ونهوت كل إجراءات استخراج الحكم وسحب المستندات ...

**********************

ومنذ ذلك الحين قمت بالاتصال بالمعلن إلية الثاني عدة مرات لاستلام الحكم والمستندات التي كانت مقدمة في المحكمة سواء أمام أول درجة أو ثاني درجة وسداد أتعابي إلا انهم تقاعسوا عن ذلك ولم أجد صدا أو ردا منهم و تنكروا لمجهود الطالب ورفض أعطائي أية أتعاب برغم من النص الصريح في قانون المحاماة أن عمل المحامي هو بذل عناية وليس تحقيق نتيجة بما يدل علي حرص المشرع علي إعطاء المحامي مقابل ما قام به من مجهود وبذل عناية لصالح موكله فكيف يكون الوضع عند تحقيق نتيجة ومكسب لصالح الموكل . 

**********************

ولما كان الأمر كذلك ونتيجة لتقاعس ومماطلة المعلن إليهم برغم من إعلانهم بالإنذار المؤرخ 9/12/2020 الأمر الذي حدا بالطالب إلي أقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم له بالاتي:

 

أولا:  بإلزام المعلن إليهم بدفع مبلغ وقدرة 7000ج ( سبعة ألاف جنيها) تمثل قيمة أتعاب الطالب في جميع مراحل الدعوي.

حيث نصت المادة 82 من قانون المحاماة علي أنة:

" للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها ......الأخر"

كما تنص المادة 90 فقرة 2 من قانون المحاماة علي أنة:

" وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي علي الأتعاب كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سند له في المطالبة وذلك علي نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفي من موكله مصروفات استخراجها.

كما تنص أيضا المادة 704 من القانون المدني علي أنة:

" 1- إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .

2- .فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد .

**********************

ومن الأحكام المستقرة في محكمة النقض الجنائي في هذا الشأن:

" نصت المادة 7042 من القانون المدني علي انه " إذا كانت الوكالة باجر وجب علي الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد مما مفاده أن التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزاما بتحقيق غاية ، إلا انه لا شيء يمنع من الاتفاق علي أن يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامي علي إلا يستحق الأتعاب أو علي إلا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوي "

( الطعن رقم 482 لسنة 39 ق جلسة 23/2/1977 س 28 ص 511)

**********************

" واستقر الفقه علي أنة " أن تم الاتفاق علي مقدار الإتعاب التزام الموكل بدفع هذا المقدار دون النظر إلي نتيجة الدعوي ، ما لم يربط الاتفاق الإتعاب بهذه النتيجة ومع ذلك يكون هذا المقدار خاضعا لتقدير القاضي شان اجر كل وكيل ( 452) . ويعمل في قيمة أتعاب المحاماة بموجب الشروط المحررة بين الموكل والمحامي عنه ، ومع ذلك يكون للمحكمة حق النظر فيها وتعديلها تكثيرا أو تقليلا ( هامش 453 ) . وسلطة القاضي في النظر في مقابل أتعاب المحاماة وتقدير المقابل بحسب ما يستصوبه محلها أن يكون الاتفاق علي الأتعاب قد حرر فعلا وقبل البدء في رفع الدعوي ، أما والأتعاب قد قدرت من بعد انتهاء العمل فلا سبيل للقاضي إلي النظر فيما بوجه من الوجوه ( هامش 454) .وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية الدعوي وثروة الموكل والجهد الذي بذله المحامي ، ويصح النظر أيضا إلي مكانة المحامي وشهرته العامة والي نتيجة الدعوي والي غير ذلك من العوامل التي يكون من شانها أن تعين علي تحديد مقدار الأتعاب تحديدا عادلا "

( الوسيط في شرح القانون المدني ، د/ عبد الرزاق السنهوري ، الجزء السابع /1 ص 453 طبعة نادي القضاة 2010 )

          **********************

ثانيا:  بإلزام المعلن إليهم بدفع بمبلغ وقدرة 3000ج ( ثلاثة ألاف جنية) تعويضا ماديا وأدبيا للطالب تعويضا كلا من الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالطالب من جراء تقاعس ومماطلة وتنكر المعلن إليهم للجهد المبذول من الطالب.

**********************

تنص المادة 163 من القانون المدني علي أنة:

" أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "

**********************

ومن الأحكام المستقرة في محكمة النقض الجنائي في هذا الشأن:

" وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه "

( الفقرة رقم من الطعن رقم 6051 سنة قضائية 62 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 13/6/1993 صفحة 648 )

"والمسئولية التقصيرية تقع علي المتسبب بذات الفعل أو الترك الضار سواء أكان متعمدا أو مقصرا ، وسواء أكان حسن القصد أو سيئه".

( الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 15 سنة قضائية 7 مكتب فني 2 ع تاريخ الجلسة 16/12/1973 صفحة رقم 214 )

    **********************

وأيضا من أحكام محكمة النقض في هذا الشأن:

" وأما عن الضرر الأدبي فانه يكفي لتقدير التعويض عنه ان يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف الملابسة وذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا ما دام يرمز إلي الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به"

( الطعن رقم 1368 لسنة 50ق جلسة 8/1/1985)

          **********************

وبرغم إنذار المعلن إليهم بتاريخ 9/12/2020 بضرورة سداد أتعاب الطالب إلا انهم تقاعسوا عن ذلك الأمر الذي اضطر معه الطالب إلي أقامة هذه الدعوي بغية الحكم له بإتعابه كما هو موضح بعالية.

**********************

لــــذلك

**********************

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة طبق الأصل من هذا وكلفتهم بالحضور إلي محكمة أسوان الجزئية " دائرة المدني الجزئي " الكائنة بأسوان شارع كورنيش النيل بجلستها المنعقدة علنا بدارها يوم        الموافق    /    /2021 ليسمعوا المعلن إليهم الحكم عليهم بالاتي:

أولا: بإلزام المعلن إليهم بان يؤديا للطالب مبلغ وقدرة 10000ج ( عشرة ألاف جنيها) قيمة البندين أولا وثانيا الواردين بصدر هذه الصحيفة.

ثانيا: إلزام المعلن إليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة التي سددها الطالب عند قيد الدعوي علي أن يقوم بسدادها إليه عند تنفيذ الحكم عليه .

ولأجل العلم /

قيدت الدعوى برقم        لسنة 2021 مدني جزئي أسوان بتاريخ    /  /2021

كاتب الجدول

 

إقرار

اقر أنا/ أكرم إسحاق صدراك ـ المحامي بأن صحيفة الدعوى مستوفاة ولا تحتاج إلي مذكرة شارحة.

                                                             المقر بما فيه

                                                                                  أكرم إسحاق صدراك                                                                

                                                              المحامي   

 

 

 

 

 

 

 




إرسال تعليق

أحدث أقدم