مذكرة مقدمة في دعوي اتعاب محاماة


 




 


 


بسم الله الرحمن الرحيم

   أكرم إسحاق صدراك

              المحامى

  بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

   أسوان شارع كسر الحجر أمام    

   محكمة استئناف عالي أسوان

É      01205319717

                                    مذكرة

                     مقدمة إلي محكمة أسوان الجزئية

                             (دائرة المدني الجزئي)

 

بطلبات                     و                   دفـــاع

        اكرم اسحاق صدراك                                     مدعي

                               ضــــــــــد

        .............................                            مدعي عليهم

 

وذلك في الدعوي رقم ... لسنة.... مدني جزئي أسوان والمنظور بجلسة .././....

 

                                                   الطلبات

**********************

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لنا بالاتي:

أولا: قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: بإلزام المعلن إليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدرة 7000ج ( ثمانية ألاف جنيها) تمثل قيمة أتعاب الطالب في جميع مراحل الدعوي.

ثالثا: بإلزام المعلن إليهم متضامنين بدفع بمبلغ وقدرة 3000ج ( ثلاثة ألاف جنية) تعويضا ماديا وأدبيا للطالب تعويضا كلا من الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالطالب من جراء تقاعس ومماطلة وتنكر المعلن إليهم للجهد المبذول من الطالب.

**********************

                                واقعات الدعوي

**********************

نحيل إليها إلي صحيفة الدعوى ألمبتداه وأوراق الدعوى ومستنداتها حرصنا منا علي وقت عدالة المحكمة الثمين.

                    **********************

                                                       الدفاع

                             **********************

أولا: قبول الدعوي شكلا.

                            **********************

تنص المادة 86 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 علي أنة:

" يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالإتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصي عليه"

**********************

ثانيا: بإلزام المعلن إليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدرة 7000ج ( سبعة ألاف جنيها)

تمثل قيمة أتعاب الطالب في جميع مراحل الدعوي.

**********************

حيث نصت المادة 82 من قانون المحاماة علي أنة:

" للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها ......الأخر"

كما تنص المادة 90 فقرة 2 من قانون المحاماة علي أنة:

" وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي علي الأتعاب كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سند له في المطالبة وذلك علي نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفي من موكله مصروفات استخراجها.

كما تنص أيضا المادة 704 من القانون المدني علي أنة:

" 1- إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .

2- .فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد .

**********************

ومن الأحكام المستقرة في محكمة النقض الجنائي في هذا الشأن:

" نصت المادة 7042 من القانون المدني علي انه " إذا كانت الوكالة باجر وجب علي الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد مما مفاده أن التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزاما بتحقيق غاية ، إلا انه لا شيء يمنع من الاتفاق علي أن يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامي علي إلا يستحق الأتعاب أو علي إلا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوي "

( الطعن رقم 482 لسنة 39 ق جلسة 23/2/1977 س 28 ص 511)

**********************

" واستقر الفقه علي أنة " أن تم الاتفاق علي مقدار الإتعاب التزام الموكل بدفع هذا المقدار دون النظر إلي نتيجة الدعوي ، ما لم يربط الاتفاق الإتعاب بهذه النتيجة ومع ذلك يكون هذا المقدار خاضعا لتقدير القاضي شان اجر كل وكيل ( 452) . ويعمل في قيمة أتعاب المحاماة بموجب الشروط المحررة بين الموكل والمحامي عنه ، ومع ذلك يكون للمحكمة حق النظر فيها وتعديلها تكثيرا أو تقليلا ( هامش 453 ) . وسلطة القاضي في النظر في مقابل أتعاب المحاماة وتقدير المقابل بحسب ما يستصوبه محلها أن يكون الاتفاق علي الأتعاب قد حرر فعلا وقبل البدء في رفع الدعوي ، أما والأتعاب قد قدرت من بعد انتهاء العمل فلا سبيل للقاضي إلي النظر فيما بوجه من الوجوه ( هامش 454) .وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية الدعوي وثروة الموكل والجهد الذي بذله المحامي ، ويصح النظر أيضا إلي مكانة المحامي وشهرته العامة والي نتيجة الدعوي والي غير ذلك من العوامل التي يكون من شانها أن تعين علي تحديد مقدار الأتعاب تحديدا عادلا "

( الوسيط في شرح القانون المدني ، د/ عبد الرزاق السنهوري ، الجزء السابع /1 ص 453 طبعة نادي القضاة 2010 )

**********************

ثالثا: بإلزام المعلن إليهم متضامنين بدفع بمبلغ وقدرة 3000ج ( ثلاثة ألاف جنية) تعويضا

ماديا وأدبيا للطالب تعويضا كلا من الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالطالب

من جراء تقاعس ومماطلة وتنكر المعلن إليهم للجهد المبذول من الطالب.

**********************

تنص المادة 163 من القانون المدني علي أنة:

" أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "

**********************

ومن الأحكام المستقرة في محكمة النقض الجنائي في هذا الشأن:

" وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه "

( الفقرة رقم من الطعن رقم 6051 سنة قضائية 62 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 13/6/1993 صفحة 648 )

"والمسئولية التقصيرية تقع علي المتسبب بذات الفعل أو الترك الضار سواء أكان متعمدا أو مقصرا ، وسواء أكان حسن القصد أو سيئه".

( الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 15 سنة قضائية 7 مكتب فني 2 ع تاريخ الجلسة 16/12/1973 صفحة رقم 214 )

**********************

وأيضا من أحكام محكمة النقض في هذا الشأن:

" وأما عن الضرر الأدبي فانه يكفي لتقدير التعويض عنه ان يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف الملابسة وذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا ما دام يرمز إلي الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به"

( الطعن رقم 1368 لسنة 50ق جلسة 8/1/1985)

**********************

الأمر الذي يكون معه طلبات المدعي الواردة بهذه المذكرة تجد صداها في الواقع والقانون جديرا الأخذ بها وقبولها.

**********************

               بناء علية

                                  ولما تقدم

                                                   نصمم علي الطلبات

 

                                                                                                 المدعي

                                                                                      أكرم إسحاق صدراك

                                                                                                   المحامي

 

 

 

 

 

 




إرسال تعليق

أحدث أقدم