صحيفة دعوي محو وشطب شرط اذعان في عقد من عقود الدولة

 



 


بسم الله الرحمن الرحيم

  أكرم إسحاق صدراك

               المحامى

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

أسوان شارع كسر الحجر

ت/ 01205319717

 

أنة في يوم         الموافق   /   /2021

  هذه صحيفة دعوي محو وشطب مقدمة     

 مني وتحت مسئولية الطالبين

وكيل الطالبين

 

 

المحامي

 
بناء علي طلب ورثة المرحوم/ ................... وهم:

1- .........................

 2- ........................

 3- ........................

 4- ......................... -.المقيمون بأسوان ..................... بملكهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ اكرم اسحاق صدراك المحامي بأسوان.

أنا        محضر محكمة أسوان الجزئية انتقلت في التاريخ أعلاه إلي أسوان – شارع كورنيش النيل – مبني التخطيط الإقليمي مجمع رقم (3) هيئة قضايا الدولة حيث محل ووجود الممثل القانوني لكلا من:.

1-   السيد اللواء/ محافظ أسوان " بصفته". مخاطبا مع/     

2-   السيد المهندس/ رئيس مجلس مدينة ومركز أسوان ( إدارة الأملاك) "بصفته.

                                           مخاطبا مع/     

3-   السيد المستشار/ وزير العدل " بصفته" مخاطبا مع/      

4-     السيد الأستاذ/ أمين عام مكتب التوثيق الشهر العقاري بأسوان " بصفته.

                                           مخاطبا مع/      "

وأعلنتهم بالاتي

S S S S S S S S S S S S S S

 بموجب عقد بيع مشهر برقم       بتاريخ 9/11/2004 باع المعلن إليه الأول "بصفته" لمورث الطالبين ما هو عبارة عن الأرض دون المباني البالغ مساحتها 221.47 م2 ( مائتي وواحد وعشرون مترا مربعا وسبعة وأربعون ديس لأغير الكائنة ......... –أسوان - محافظة أسوان) وتم سداد ثمنها بالكامل كما هو موضح بالجدول الأقساط الثابت بالعقد وبذلك أصبح الطالبين ومن قبلهم خلفهم العام مورثهم المرحوم/ .......... المالكين لهذه الأرض وبات من حقهم باعتبارهم ملاك لهذا الأرض الاستفادة منها والتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات القانونية والمشروعة إلا أن عقد البيع سالف الذكر نص في البند الحادي عشر منه علي فقرة 4 تنص علي ( وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) ولما كان هذه الفقرة فيها إذعان وتعسف صارخ وصريح ومخالف للقانون والأعراف والواقع من التابعين للمعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" في كتابة وصياغة العقود بهذه الطريقة وهذه البنود والعبارات المخالفة للقانون والمتعسفة في حق كل ذي مصلحة من المواطنين ومن بينهم الطالبين .

S S S S S S S S S S S S S S                          

حيث تنص المادة  100 من القانون المدني علي انه:

"القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها"

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 149 من ذات القانون علي أنة:

" إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. "

S S S S S S S S S S S S S S                         

ومن الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شانها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وان يكون صدور الإيجاب منه إلي الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة والسلع الضرورية هي التي لا غني للناس عنها والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلي التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التي يصنعها الموجب ولو كانت جائزة وشديدة "

( الطعن رقم 396 لسنة 37 – جلسة 13/3/1974 س 25ع ا ص 493 ق 80)

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا من أحكامها في هذا الشأن:

" مؤدي النص في المادة 149 من القانون المدني أنة إذا تضمن العقد الذي تم بطريق الإذعان شروطا تعسفية فان للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة . ومحكمة الموضوع هي التي تملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا أم لا . وكان البين من الحكم المطعون فيه انه قد انتهي بأسباب سائغة إلي اعتبار الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد شرطا تعسفيا رأي الإعفاء منه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدل موضوعي غير مقبول"

( الطعن رقم 851 لسنة 58 جلسة 4/3/1993 س 44 ع ا ص 483 ق 81)

S S S S S S S S S S S S S S                         

الدكتور السنهوري يعرف عقد الإذعان بقوله: "ففي دائرة عقود الإذعان يكون القبول مجرد  إذعان لما يمليه الموجب، فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مفاوضة ومناقشة، بل هو في موقفه  من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع، فرضائه موجود و لكنه مفروض عليه"، كما عرفه الفقه المصري الدكتور حمد الله محمد حمد الله- بأنه : "هو العقد الذي يسلّم فيه أحد المتعاقدين بشروط محددة يضعها الطرف الآخر ولا يسمح بمناقشتها، و ذلك فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة بشأنها". 

S S S S S S S S S S S S S S                          

 خصائص عقد الإذعان

يمكن إجمال خصائص عقد الإذعان في 5 خصائص كالتالي: "الإيجاب في عقد الإذعان يتميز بأنه معروض بشكل مستمر على كافة الناس، والإيجاب يكون ملزما للموجب لمدة أطول من الإيجاب في العقود المعتادة، وعقد الإذعان غالبا ما يكون مكتوبا بصفة مسبقة، والطرف القوي في عقد الإذعان غالبا ما يكون محتكرا للسلعة أو الخدمة"، وإذا تم التوقيع على العقد المذعن من قبل الطرف الثاني المتعاقد  - المذعن إليه - فإن ذلك يعتبر رضاءاً منه بكافة بنود العقد ولا يمكنه التنصل منها ولكن يكون له حق المطالبة بتخفيف هذه الشروط المتعسفة والتي تصب فقط في مصلحة الطرف الأول الأقوى "الذاعن".

S S S S S S S S S S S S S S                         

إذا كان الأصل في العقد أن يتم بالتراضي بين المتعاقدين وفي كثير من الحالات تسبقه مفاوضات حول شروطه، إلا أن هناك بعض العقود التي لا نلتمس فيها ذلك، حيث تنعدم فيها المفاوضات والنقاش ويضع أحد المتعاقدين شروطها مسبقا، ولا يكون أمام الطرف الآخر إلا قبولها دون نقاش، وهو ما يعرف بعقود الإذعان. وبغية حماية الطرف الضعيف تدخل المشرع بوضع أحكام، وإن كانت قد هزت مبادئ قانونية عتيقة وراسخة، كالقوة الملزمة للعقد ومبدأ سلطان الإرادة، إلا أنها أعادت التوازن للعقد

S S S S S S S S S S S S S S                         

ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع المصري كان أكثر جرأة بحيث منح للقضاء سلطة تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية الواردة في عقود الإذعان، فهو بذلك منح السلطة للقضاء لإعادة التوازن إلى مثل هذه العقود، ومع ذلك فإن بعض الفقه مثل الدكتور عبد الباسط جميعي يرى بأن السلطات الواسعة التي منحها المشرع للقضاء في مصر بصدد عقود الإذعان غير كافية لحماية الطرف المذعن لأن المشرع لم يقرر له حماية مماثلة بصدد أنواع باقي العقود.

S S S S S S S S S S S S S S                         

تنص المادة 802  من القانون المدني علي انه:

" لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ."

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 806 من ذات القانون علي أنة:

" أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة"

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 823 من ذات القانون علي أنة:

1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة.

2-  ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير.

3-  والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا تنص المادة 824 من ذات القانون علي أنة:

" إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف . له يقع باطل"

S S S S S S S S S S S S S S                         

ومن الأحكام المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" من المقرر قضاء محكمة النقض آذ كان النص في المادة 823 من القانون المدني علي أن أذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي شرطا يقضي بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا علي باعث مشروع . ومقصورا علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف            أو المتصرف إلية أو الغير . والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدي حياة المتصرف         أو المتصرف إلية أو الغير أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو للغير . وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابه علية متى بني راية علي أسباب سائغة.

( الطعن رقم 6037 لسنة 74 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 1/7/2014 )

( الطعن رقم 3886 لسنة 74 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 18/11/2013)

( الطعن رقم 794 لسنة 53 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 31/3/1985 )

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا من أحكامها المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" الشرط المانع من التصرف . قيامة صحيحا بابتنائه علي باعث مشروع واقتصاره علي مدة معقولة. الباعث المشروع .مناطة . أن يكون غاية المنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو الغير . المدة المعقولة . وجوب أن تكون مؤقتة وفقا لواقع كل تصرف وملابساته وليس من شانها تأبيد المنع أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو الغير .وتكون المدة المعقولة إذا كانت وفقا لواقع كل تصرف وملابساته مؤقتة وليس من شانها تأبيد المنع بما يسلب حق الملكية اخص صفاته ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 823 من القانون المدني مدي حياة المتصرف أو المتصرف إلية أو الغير ويبطل التصرف المخالف لذلك . وكان تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابه عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني راية علي أسباب سائغة"  .

( الطعن رقم 3077 لسنة 66 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 28/12/2008 )

S S S S S S S S S S S S S S                         

وأيضا من أحكامها المستقرة في قضاء محكمة النقض المدني بهذا الشأن:

" قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بمحو وشطب البند المتضمن المنع من التصرف في عقد البيع المشهر دون استظهار الغرض المشتراه من اجله قطعة الأرض محل العقد ولا الباعث المشروع لذلك الشرط . موداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . أثره . مخالفة للقانون وخطأ. إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض طلب الطاعن بمحو وشطب البند السابع في عقد البيع المشهر رقم     لسنة     شهر عقاري الإسكندرية فيما تضمنه من شرط مانع من التصرف .دون أن يستظهر الغرض المشتراه من اجله قطعة الأرض محل ذلك العقد . ولا الباعث المشروع لذلك الشرط المؤبد . وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه"

 ( الطعن رقم 17417 لسنة 81 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 24/6/2018)

S S S S S S S S S S S S S S                         

وانزلا لهذه النصوص والقواعد القانونية علي واقعات الدعوي الراهنة يتضح لعدالة المحكمة الأتي:

أولا: برجوع عدالة المحكمة الموقرة إلي عقد البيع المشهر سالف الذكر سوف تجد انه نسخة طبق الأصل من جميع العقود الصادرة من المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهم " لجميع المواطنين الراغبين في شراء الأراضي في المحافظة ببنود وحدة لا تتغير عدا البند الأول الخاص بحدود ومعالم ومكان كل قطعة ارض عن الاخري  والبند الخامس الخاص بالإقساط التي علي كل ارض ويكون الطرف الثاني في هذه العقود ليس مخير في قبول أو رفض هذه البنود بما تنعدم في حقه شرط من أهم شروط في العقود وهو شرط الرضا ويكون الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته") باعتباره الطرف الاقوي في هذه العلاقة متعسفا في استعمال هذا الحق بما ينطبق علي هذا العقد بعد تعريف ألاذعان وخصائصه والعقود التي تنطبق علية ويعتبر هذا العقد سالف الذكر من عقود ألاذعان التي تحدثت عنه نص المادة 100 من القانون المدني ويكون الطالبين من حقهم القانوني بتطبيق نص المادة 149 من القانون المدني عليهم وهي الحماية التي سبغها وإنشائه المشرع لكل طرف ضعيف في علاقة عقدية و عقد من عقود الإذعان وجعل رجال القانون المتمثلين في عدالة المحكمة هم الدرع القوي والحامي لنصرة الطرف الثاني الضعيف في هذه العقود وذلك أن المشرع فرض عليهم هذا الواجب عن طريق تعديل أو الإعفاء من أي بند من البنود التي تكون موجودة في هذا العقود بطريقة تعسفية ومخالفة للقانون.

S S S S S S S S S S S S S S

ثانيا: الأصل في القانون هو تحريم شرط المنع من التصرف فالتصرف من أهم سلطات حق الملكية وبدونه لا يكون المالك علميا مالكا وبالتالي عندما قيد المشرع ونص في المادة 824 علي الشرط المانع من التصرف في العقود نجد قبل نص هذه المادة ونتيجة خوف المشرع من جنوح وتعسف جهات الإدارة في كتابة وصياغة بنود تعسفية مثل حال العقد الراهن وغيرها من عقود الإذعان نص في المادة السابقة علي هذه المادة وهي المادة 823 وجعل فيها قيود وشروط لابد أن تكون مجتمعة وصحيحة حتى يتم تطبيق نص المادة 824 الخاصة بالشرط المانع وهذا الشروط هي كما أوضحت المادة:

1-   أن يرد المنع في عقد أو وصية.

2-   أن يقوم علي باعث مشروع.

3-   وان يكون المنع لمدة محدودة.

لو تحدثنا عن الشرط الثاني باعتبار الشرط الأول منطبق علي العقد الراهن برجوع عدالة المحكمة للعقد سالف الذكر تجد أن أسباب المانع وهذا القيد بدون أي باعث مشروع أو قانوني حتى يمكن لجهة الإدارة المتمثلة في المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" تقيد حرية الطرف الثاني ( الطالبين) في التصرف في ملكهم بجميع أنواع التصرفات القانونية طالما لما يصدر عن أي تصرف ما يخالف النظام العام أو الآداب بل هذا المنع في البند الحادي عشر منه علي فقرة 4 تنص علي ( وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) مخالفا لنص المادة 179 من القانون المدني التي تنص علي ( كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.) هل من القانوني والمنطقي أن يقوموا المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" بتحصيل أموال غير قانونية وغير مستحقة لهم بمجرد أن التابعين لهما قاموا بوضع هذه الفقرة باعتبارهم الطرف الاقوي في العلاقة العقدية لأنه من الناحية القانونية والواقعية الطرف الثاني ( الطالبين) وغيرهم في مثل هذه الحالة أصبحوا هم الملاك لهذا الأرضي وليس المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتها" وبالتالي لا يجوز لهم قانونا وضع هذا الفقرة الصارخة بمخالفتها القانون ونص المادة 179 من القانون المدني وبالتالي يكون باعث المعلن إليهما الأول والثاني " بصفتهما" غير مشروع ومخالف لنصوص القانون .

ثم نأتي للتحدث عن الشرط الثالث والأخير من شروط صحة الشرط المانع من التصرف وهو ان يكون المانع لمدة محدودة :

وأيضا برجوع عدالة المحكمة الموقرة إلي بنود العقد وخاصة البند الحادي عشر الذي ينص علي هذا المنع سوف تجد عاري وخالي تمام من كتابة أي فترة زمنية يعول عليها لتطبيق هذا المنع من عدمه كما فعلت ونصت في نفس البند بحظر التصرف في الأرض قبل مضي خمس سنوات من تاريخ أخر قسط وبالتالي تكون الفقرة الربعة من هذا البند الحادي عشر منه علي فقرة 4 تنص علي ( وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) مخالفة للشرط الثالث من نص المادة 823 مدني من ناحية ومن ناحية أخري المدة الطويلة من تاريخ هذا العقد وحتى ألان بما يكون واضح لعدالة المحكمة الموقرة مخالفة هذا البند الوارد بالعقد سالف الذكر للشرط الثاني والثالث لنص المادة 823 مدني بما يكون من حق الطالبين قانونا وواقعيا أقامة هذه الدعوي قبل المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" في مواجهة المعلن إليهما الثالث والرابع "بصفتهما" بغية الحكم لهم بمحو وشطب الفقرة الرابعة في البند الحادي عشر التي تنص علي (وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) المتضمنة المنع في التصرف في الأرض محل عقد البيع المشهر رقم 2324 بتاريخ 9/11/2002 شهر عقاري أسوان والتأشير بذلك في الدفاتر الخاصة بذلك قبل المعلن إليهم "بصفتهم".

     

 

S S S S S S S S S S S S S S

لذلك

S S S S S S S S S S S S S S

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث المعلن إليهم "بصفتهم" وسلمتهم صورة طبق الأصل من هذا وكلفتهم بالحضور إلي محكمة أسوان الابتدائية                  " دائرة المدني الكلي حكومة" الكائنة بأسوان شارع كورنيش النيل بجلستها المنعقدة علنا بدارها يوم       الموافق    /    /2021 ليسمع المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" في مواجهة المعلن إليهما الثالث والرابع "بصفتهما":

أولا: الحكم عليهما "بصفتهما" بمحو وشطب الفقرة الرابعة في البند الحادي عشر التي تنص علي (وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول علي موافقة الطرف الأول ( المعلن إلية الأول "بصفته) ويسدد عنها فرق السعر وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقا للثمن الساري في هذا التاريخ) المتضمنة المنع في التصرف في الأرض محل عقد البيع المشهر رقم ....... بتاريخ 9/11/2002 شهر عقاري أسوان والتأشير بذلك في الدفاتر الخاصة بذلك قبل المعلن إليهم من الأول وحتى الأخير"بصفتهم".     

 ثانيا: مع إلزام المعلن إليهما الأول والثاني "بصفتهما" بالمصاريف وتحمل الطالبين أتعاب المحاماة وقاموا بسدادها عند قيد الدعوي .

ولأجل العلم /

قيدت الدعوى برقم        لسنة 2021 مدني كلي حكومة أسوان بتاريخ    /   /2021

كاتب الجدول

 

إقرار

اقر أنا/ اكرم اسحاق صدراك ـ المحامي بأن صحيفة الدعوى مستوفاة ولا تحتاج إلي مذكرة شارحة.

                                                             المقر بما فيه

 

                                                              المحامي   

 

 

 




إرسال تعليق

أحدث أقدم