النقض تُقر "التعاقد الإلكترونى" وتؤكد: ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده
- دى واقعة مهمة جداً نتج عنها مبدأ قضائى فى غاية الأهمية بأنه ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده.
-فى سنة 2019 صدر حكم قضائى من محكمة النقض أرسى خلاله مبدأ بحجية الرسائل الالكترونية كدليل إثبات على مواقع التواصل الإجتماعى، وذكرت فى الحكم المقيد برقم 17051 لسنة 87 القضائية، شروط وحالات الأخذ برسائل الهاتف و"الوتس أب" وغيرها من الوسائل كدليل للإثبات، إن: "حجية الرسائل الإلكترونية مشروطه بتحديد وقت وتاريخ الرسائل وأن يكون متاح فنياً التأكد من مصدرها، وعدا ذلك لا حجية لتلك الرسائل"، وهو على غير المتعارف عليه بأن الرسائل الالكترونية لا يجوز جحدها قانوناَ ولا يجوز طلب تقديم أصولها، ويُطعن عليها بادعاء تزويرها فقط.
-وبذلك أصبح من الضرورى إضافة فقرة بعقود الاتفاق بين الإقرار بصحة عنوان المراسلات إضافة الإقرار بحجية ما يتم ارساله على البريد الالكتروني "مع ذكره بذات العقد" وكذا ما يتم إرسالة عبر الواتس آب أو التليجرام مع ذكر الخط الداعم لهم.
-وفى طعن أخر تصدت لحجية الإثبات بالرسائل الالكترونية في الطعن المقيد برقم 17689 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 10 مارس 2020، والذى جاء في حيثياته:
-"فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها، ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص".
-أما الطعن اللى أمامنا قال مبدأ قضائى فى غاية الأهمية عشان يكمل هذه المبادئ العظيمة بأنه ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده.
-الوقائع تمثلت فى أن إحدى الشركات - الشركة الطاعنة - أقامت دعوى قضائية على شركتني - الشركتين المطعون ضدهما - بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أولاً بأن تؤدي إليها مبلغ 86199 دولاراً أمريكياً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ولتقدم الشركة المطعون ضدها ثانياً ما تحت يدها من مستندات وتقر بصحة حوالة الحق الصادرة منها.
-وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها ثانياً تعاقدت مع المطعون ضدها أولاً على أن تقوم الأخيرة بشحن رسالة كريستال إلى روسيا، ونفاذاً لذلك تم تكليف المدعو/ …….. ـــــ التابع للمطعون ضدها أولاً ـــــ بتحميلها على السيارة قيادته لنقلها إلى ميناء بورسعيد وأثناء عملية النقل تعرضت السيارة ومشمول الرسالة المحملة عليها لعملية سرقة بالإكراه، وتحرر عن ذلك الجناية رقم 1346 لسنة 2013 القنطرة غرب وقُضي فيها بإدانة قائد السيارة سالف الذكر بحكم بات لثبوت اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة، مما تنعقد معه مسئولية المطعون ضدها أولاً عن أعمال تابعها، ولما كانت الرسالة مؤمن عليها لديها وتنازلت المطعون ضدها ثانياً لها عن كافة حقوقها قبل الغير المسئول عن الحادث بموجب حوالة حق، فقد أقامت الدعوى.
-وبتاريخ 20/1/2020 حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " والتي قضت بتاريخ 28/4/2021 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
-مذكرة الطعن استندت على سبب واحد لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استناداً إلى خلو المراسلات والمكاتبات المرددة بين الشركتين المطعون ضدهما، مما يُثبت وجود علاقة تعاقدية بينهما تلتزم بموجبها الأولى بنقل البضائع موضوع التداعي لحساب الثانية، وإلى خلوها مما يدل على أن قائد السيارة ـــــ القائم بتنفيذ عملية النقل ـــــ تابع للمطعون ضدها الأولى، رغم أن الثابت من الترجمة الرسمية لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركتين سالفتي الذكر وجود تلك العلاقة التعاقدية بينهما، وأن المطعون ضدها الأولى هي من استخدمت قائد السيارة مُنفذ عملية النقل بما يؤكد تبعية الأخير لها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
-ومحكمة النقض بناءاً على ذلك السبب نقضت الحكم، لكن قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك الحكم قالت حزمة من المبادئ اللى تُكتب بماء من دهب فى حجية الرسائل الالكترونية ودليل الإثبات، وإزاى محكمة النقض ظلت تقصص من الشروط التعجيزية عشان صاحب الحق يثبت ويرجع حقه :
1-"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البريد الإلكتروني هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية التي تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مرسلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق (الإنترنت) أيا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقي الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا.
2- ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول -في حالة التعاقد الالكتروني- من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيه.
3-وأن المشرع حرصا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، فقد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها.
4- وهو ما يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني.
5- ولهذا تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها، إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغا لما احتواه البريد الإلكتروني أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريقا وحيدا هو المبادرة إلى الإدعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا تمهيدا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص".
-الحكم دا لو فى عنوان ممكن نقترحه له هنقول "الحكم اللى قصص ريش شروط حجية الإثبات فى الرسائل الالكترونية، لأنه قال ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده - لأن - الأحكام اللى قبل كدا وضعت شروط تعجيزية فى الإثبات مشروطه بتحديد وقت وتاريخ الرسائل وأن يكون متاح فنياً التأكد من مصدرها، وعدا ذلك لا حجية لتلك الرسائل".
-دول حكمين مهمين، لا يمكن الاستغناء عنهما، بيوريك إزاى التطور حصل فى إثبات هذا النوع من الجرائم.