الاستئناف" تلغى حكم أول درجة بوقف الدعوي تعليقا.. وتُعيدها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع.. وتقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما


 

الاستئناف" تلغى حكم أول درجة بوقف الدعوي تعليقا.. وتُعيدها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع
>>والإستئناف تُقرر فى قضايا الشيكات: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما وأساسها ونطاقها
الحكاية وما فيها:
-دى واقعة وحكم مهم جداً بيفرق بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية فى قضايا الشيكات، واللى بيحصل فى كتير من الأحكام الخلط بينهما..
- الوقائع هنا تتلخص في حصول أحد الأشخاص علي شيكات بنكية من شخص عن معاملات تجارية، وعند التوجه للبنك لصرف قيمة الشيكات أفاد البنك المسحوب عليه أن الشيكات لا يقابلها رصيد.
- وتحصَّل المستفيد علي رفض من البنك علي الشيكات، ما اضطر المدعى لتحرير جنح شيكات بدون رصيد علي الساحب.
-وبالفعل صدرت أحكام جنائية بالحبس علي الساحب، وتوجيه انذار الي الساحب للمطالبة بقيمة الشيكات، وفعلاً أمهله 15 يوم للسداد .
-وأقام دفاع المدعي أمر أداء أمام قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بقيمة الشيكات والفوائد القانونية طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وبالتعويض.
- وقاضي الأمور الوقتية أحال الأمر للمحكمة التجارية، وبالفعل تداولت الدعوي أمام المحكمة التجارية بالجلسات، وقدم دفاع المدعي ما يفيد تقديم أصول الشيكات في الجنح، وصور من الأحكام الصادرة بحبس المدعي عليه "الساحب"، وطالب المحكمة بإلزام المدعي عليه "الساحب" بأداء قيمة الشيكات والفوائد القانونية طبقا لسعر الصرف والتعويض .
-وفى تلك الأثناء - قضت محكمة أول درجة بحكم بوقف الدعوي تعليقياً لحين الفصل بصدور حكم نهائي في الجنح.
-وتم استئناف القرار أو الحكم أمام محكمة الاستئناف، مستندة الي أن الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أن المطالبة بقيمة الشيكات موضوع الدعوي المستأنف حكمها تختلف عن الدعوي الجنائية المترتبة علي إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها ولا ترتبط بالدعوي المدنية محل الحكم المستأنف.
-و"الاستئناف" فعلاً لغت حكم أول درجة بوقف الدعوي تعليقا، وأعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، لكن المحكمة قبل أن تصل لهذه النتيجة، وذلك الحكم قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم، واستندت على أحكام قضائية لمحكمة النقض،، تعالوا نشوف 👇👇
المحكمة في حيثيات الحكم استندت على حزمة أحكام للنقض، وقالت: فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة 102 من قانون الإثبات أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً"، ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن: "الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك" – كما ورد في الطعن رقم 2289 لسنة 55 قضائية، الصادر بجلسة 25 فبراير 1991.
-وكذا الطعن رقم 11 لسنة 46 قضائية، الصادر بجلسة 4 أبريل 1976، والذى جاء في حيثياته: أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التي حصرها المشرع ويتوقف تحريك الدعوي الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه، ومن ثم فإن مسلك المجني عليه ليس من شانه أن يؤثر على السير في الدعوي أو على الحكم فيها وإذا كان من المقرر أن قيمة الشيك هي دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها فأن التجاء المجني عليه الي القضاء المدني بفرض حصوله لا يؤثر على سير الدعوي الجنائية أو الحكم فيها.
-وتصدت محكمة الاستئناف للدفع وتبين بالحيثيات، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وعن السبب الذي ساقه المستأنف لاستئنافه والخاص بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فهو نعي سديد، إذ أنه من المقرر بنص المادة 102 قانون الاثبات أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً".
-كما أنه من المقرر قانونا أن: "الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك".








Post a Comment

Previous Post Next Post