الدفوع والدفاع الواجب في قضايا الاتجار في المواد المخدرة



الدفوع والدفاع الواجب  في قضايا الاتجار في المواد المخدرة

1-    بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور أذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات أو عدم وجود جريمة ( جناية - جنحة) قد وقعت بالفعل تبرر صدور الأذن . ( مادة 21 إجراءات جنائية خاصة بالتحريات).
مادة 30 إجراءات جنائية ( التلبس علي سبيل الحصر )
مادة 34 إجراءات جنائية ( وجود دليل كافي  )
2-    بطلان القبض والتفتيش لبطلان أذن النيابة العامة لصدور الأذن من غير مختص ولصدور الأذن بعد القبض علي المتهم. ( )
يجب علي مدير النيابة التحقق من توافر شرطين قبل صدور الأذن ( أن هناك تحريات جدية ) ( أن هناك جريمة وقعت بالفعل سواء جنحة أو جناية)
3-    بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود أذن بالقبض والتفتيش.
4-    بطلان القبض والتفتيش لعدم معقولية تصور الواقعة بحسب التصوير الوارد بمحضر الضبط أو لشيوع التهمة.
5-    بطلان القبض والتفتيش لبطلان أذن النيابة العامة لصدور الأذن بغير الطريق الذي رسمه القانون لانتفاء حالتي الاستعجال والضرورة.
6-    بطلان القبض والتفتيش لبطلان أذن النيابة العامة لتنفيذه للمرة الثانية.
7-    بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور أذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وما ترتب عليه من إجراءات وأثار ونتائج ومنها ضبط المتهم ( مادة 336 إجراءات جنائية)
8-    بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم فتح محضر لاستكمال إجراءات التحقيق وصدور أذن النيابة خارج نطاق اختصاصه.
9-    بطلان القبض والتفتيش لشيوع الجريمة.
10-             بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.
11-             بطلان القبض والتفتيش لعدم معقولية تصور الواقعة.
12-             بطلان التحريات لافتقدها العنصر الجوهري وهي المراقبة الشخصية من جانب مأمور الضبط القضائي والمدة التي استغرقتها التحريات.
13-             بطلان جميع إجراءات الضبط والتفتيش التي تمت بالدعوي منذ أن بداءت إلي أن انتهت لان القائم بالضبط والتفتيش لم تأذن له النيابة العامة ولم يتواجد أثناء تنفيذ الأذن وبالتالي لا يوسئل كشاهد أثبات في الدعوي ويمتنع علي المحكمة أو النيابة استجوابه .
14-             ودفع بان ما أته الضابط فلان ( اسم الضابط) الخاص بإجراءات الدعوي الجنائية والتعامل واثبات انه متواجد في مكان أخر بتحرير المحضر  هو التزوير المفضوح والتزوير التي نص علية القانون مع الطلب أنني أتهمة بالتزوير كمحامي وكالموطن.
15-             ندفع بعدم صحة الواقعة في حق المتهم.
16-             بطلان القبض والتفتيش وما ترتب علية من إجراءات لأنه القائم بالقبض والتفتيش لم تأذن له النيابة العامة بذلك.
17-             بطلان الأذن بالقبض والتفتيش لأنه صدر مجهلاا من أسماء المتحر عنهم ومحل أقامتهم.
18-             بطلان الاذن بالضبط والتفتيش لانه صدر علي معلومات مجهلة منسوب لمصادر سرية وليس لمامور الضبط القضائي دور فيها.    
*********************
( ا- محضر التحريات 2- أذن النيابة العامة 3- محضر الضبط) اخطر ورقة هي أذن النيابة العامة. لمعرفة الحكم أية حيكون إدانة أو براءة
يتم عمل محضر في القسم وإرسال تلغراف للنائب العام ووزير الداخلية  في حالة ذهب ضابط الشرطة إلي المتهم وعدم وجود المادة المخدرة وتركة المتهم . ( تاخد 2 شهود للشاهدة من الشارع)
طلب دفتر أحوال القسم بس لزم التأكد من المكتوب في الدفتر بخصوص موضوع المتهم هل ضابط الشرطة قام بإثبات المأمورية من عدمه.
***************************
والدليل اذا تتطرق الية الاحتمال سقط به الاستدلال ومن ثم       .... 
*************************
هناك فرق بين دفتر الأحوال ودفتر قيد القضايا في ديوان القسم وهذا الدفتر بيكون عند مأمور القسم يوضح فيه بالتفصيل قيام الضابط بالمأمورية.
********************
قاعدة قانونية:
لا يجوز أن يرتب دليل معلوم علي دليل مجهول ( المصدر السري) أساس الدليل أن يكون يقينا جزما حتى يترتب علية دليل ( التحريات – شاهدة الشهود) تطمأن له المحكمة عند حكمها في الدعوي.   




إرسال تعليق

أحدث أقدم